عنوان الفتوى : حج العبد المملوك واعتماره بغير إذن مالكه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة، لأنه مستغرق في خدمة سيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك شيئاً، ويأثم إذا أحرم بهما أو بأحدهما بغير إذن سيده، ولو حج أو اعتمر في الرق بإذن سيده أو بغير إذنه فيجب عليه أن يؤديهما مرة أخرى بعدما يعتق، قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده، لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه، بالتزام ما ليس بواجب.
وقال ابن قدامة أيضاً: ومن حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق، فعليه الحج، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً، كذا قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. انتهى، وتراجع الفتوى رقم: 76893 لبقية الإجابة على السؤال.
والله أعلم.