عنوان الفتوى : نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للمرأة أن تأمر عبدها أن ينكحها؟ وما الدليل على ذلك؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّ المرأة تتزوج عبدها، فهذا لا يصحّ بلا خلاف بين أهل العلم، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. اهـ
وأما إن كان المقصود أنّ العبد يجامع سيدته، فهذا لا يجوز بلا ريب، فهو زنا محرم بالإجماع، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وكذلك إن كان المالك امرأة والمملوك ذكرا، فليس لها أن تستمتع به، أو أن تمكنه من الاستمتاع بها، ولا له أن يفعل شيئا من ذلك، بل هو عليها حرام، وهي عليه حرام، سواء أكانت خلية، أو ذات زوج، قال القرطبي: وعلى هذا إجماع العلماء. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 27945.
والله أعلم.