عنوان الفتوى : الترهيب من بيع الحرة
هل يحق للأب أو مالك البنت أن يبيع ابنته كجارية بأن يدفع الرجل قيمة المرأة كاملة ويأتي بها إلى بيته للأبد لتخدمه؟ وإن كان غير جائز فكيف يتم امتلاك الجواري؟ وهل هذا جائز؟ وقد كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل تجوز مجامعتها وهي ليست زوجته بل ملك يمينه؟ وكيف يثبت في القضاء إن كان متهما بالاغتصاب أو الزنا أنها جاريته وليس له شهود؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأسباب الرق سبق بيانها في الفتوى رقم: 52878.
وملك اليمين ليس موجودا في هذا العصر لأسباب معروفة، فليس في السؤال أو البحث في مثل هذا كبير فائدة، فنصيحتنا لك أن تسأل عما وراءه عمل.
وليس للأب بيع ابنته، فالحر لا يباع، روى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.
والله أعلم.