عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: تكونين محرمة علي مثل حرمة أمي وأختي، وعاشرها
حصل خلاف بيني وبين زوجي منذ 15 سنة. وعندي 4 أولاد.
وفي مرة من المرات حلف علي في الهاتف، وقال: تكونين محرمة علي، مثل حرمة أمي وأختي.
وبعد ذلك جاء من السفر، وحصلت معاشرة بيننا، وحصلت مشاكل مرة أخرى، وقالها لي أمامي: مرة أخرى، وقالها لي أيضا في الهاتف. وأرسل رسالة وقال لي: قد حرمتك، لماذا تقيمين في بيتي؟
هو قادم، هل يجوز أن يأتي إلى البيت، أم يذهب إلى أمه؟
أنا لا أقبله، ولا أطيق رؤيته؛ لأنه كان يضربني أمام جيراني. وهو يقول: أنا سآتي، وأنت حرة.
ما هو هذا التحريم الذي حرمني به، بقوله: تكونين محرمة علي مثل حرمة أمي وأختي؟
هو مسافر منذ 5 سنين، ويكلم أولاده في كل شهر أو عشرين يوما.
هل يمكن أن تفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما فهمناه من كلامك أن زوجك كرر الظهار منك ثلاث مرات، وسبق أن بينا أن الزوج إذا أضاف لفظ التحريم إلى التشبيه بأمه أو بأخته ونحوهما من محارمه. فالقول الأقرب أن هذا يقع ظهارا، كما أفتى بذلك الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجعي الفتويين: 96970، 377086.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كظهر أمي، حرام. فهو صريح في الظهار، لا ينصرف إلى غيره، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه. وليس فيه اختلاف بحمد الله؛ لأنه صرح بالظهار وبينه بقوله: حرام، وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي فكذلك. وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك، فيحرم على زوجك بعد رجوعه أن يمسك، حتى يكفر كفارة الظهار التي تلزمه، وقد بينا ماهية كفارة الظهار في الفتوى: 12075.
والمفتى به عندنا أن تكرار الظهار قبل التكفير لا تلزم منه إلا كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير على متن المقنع: وإن كرر الظهار قبل التكفير؛ فكفارة واحدة. هذا ظاهر المذهب سواء كان في مجلس أو مجالس، ينوي به التأكيد أو الاستئناف، أو أطلق. نقله عن أحمد جماعة. اختاره أبو بكر وابن حامد والقاضي. وبه قال مالك وإسحاق وأبو عبيد، والشافعي في القديم. انتهى.
وقد وقع زوجك في معصية عظيمة جراء معاشرته إياك بعد ظهاره الأول قبل أن يكفر، فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. وألا يعود لمسك مرة أخرى، حتى يكفر كفارة الظهار، وراجعي الفتوى: 14225.
والله أعلم.