عنوان الفتوى : نفقة الرجل على زوجته وأولاده على حسب حالته من اليسر او الإعسار
زوجي لديه ثلاثة أولاد بنتان وولد وراتبه خمسة آلاف أريد أن أعرف كم يكون المبلغ أو النفقة لهما علماً أن زوجي عليه ديون كثيرة ولا أريد أن يتهاون في موضوع النفقة على أولاده وأيضاً بنت زوجي عمرها الآن 17سنة وهي الآن عند والدتها تسكن مع زوج أمها الذي هو مربيها فما حكم ذلك علماً أنني اشترطت على زوجي بأن أولاده لا يسكنون عندي لأني أعرف بأنهم يكرهونني ويريدون التفرقة بيني وبين زوجي وهذا ما قالته ابنته أرجوكم أريد الحل ولكم جزيل الشكر. وجزاكم عند المولى .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده الفقراء، وتقدر النفقة بحسب عرف البلد مع مراعاة حال المنفق من اليسر والتوسط والإعسار، وحال المنفق عليهم وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم 49823، والفتوى رقم 51574، أما بخصوص سكنى بنت زوجك مع أمها وبقائها تحت رعاية زوج أمها فهذا لا حرج فيه إذا لم يخش على البنت فساد من ذلك، لكن النفقة في كل الأحوال تبقى واجبة على الأب، أما مسألة اشتراطك على زوجك أن لا يساكنك أحد من أولاده من غيرك فهذا شرط وإن كان مقبولاً شرعاً لأحقيتك في سكن مستقل عن جميع أقارب الزوج كما بينا في الفتوى رقم 34802، إلا أن الذي ننصحك به هوالتخلي عن هذا الشرط ومحاولة التقريب بينك وبين أولاد زوجك، ولا تنسي أن في هذا إرضاء للزوج وتوطيد للعلاقة بينك وبين أفراد أسرة زوجك، ولا يخفى ما في هذا كله من الخصال الحميدة التي تضفي على الأسرة جميعاً جواً من السعادة والألفة.
والله أعلم.