عنوان الفتوى : صاحب المهنة هل يعطى من الزكاة أو من الصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار لنا يشتغل أولاده ولكن لا يساعدونه في المصاريف كما أن له ابنة مطلقة تعيش معه هي وأولادها وهو متكفل بجميع المصاريف علما بأنه حصل على مبلغ من المعاش وعمل به مشروعاً وفشل وقام بدهانات للشقة وغيرها ولم يتبق شيء من المبلغ وهو الآن يعمل على سيارته ملاكى في توصيل الأطفال للمدارس فهل يجوز أن نعطيه مبلغاً من المال وهل يعتبر صدقة أو زكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولاً إلى أن الرجل المذكور إذا كانت مهنته لا تكفي لسد حاجاته الضرورية فإن نفقته واجبة على أولاده إذا كانوا أغنياء ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 15710.

من جهة أخرى فإذا كان لا يجد من مهنته التي ذكرت ما يقوم بضروريات حياته، ولم يقم أولاده بالإنفاق عليه فإنه يعتبر فقيراً من مصارف الزكاة، وبالتالي فما يدفع إليه يمكن أن يعتبر زكاة.

أما إذا كانت مهنته تسد حاجاته وحاجة من يعوله الضرورية، فليس من مصارف الزكاة، لأنه يعتبر غنياً، وعليه؛ فما يعطى له من مال لا يعتبر زكاة، ولا يجزئ عنها، بل يعتبر صدقة ويحصل الثواب إن شاء الله تعالى لمن تصدق عليه لقوله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة:215)، وقال تعالى: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (آل عمران:115)، وراجعي الفتوى رقم: 1928، أما إذا كان عمله لا يفي بحاجاته وحاجة من يعول، فإنه يعتبر مصرف زكاة، وكذلك بنته المطلقة ما دام عاجزاً عن الإنفاق عليها.

والله أعلم.