عنوان الفتوى: يعطى صاحب الراتب بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء زكاة الأموال لامرأة محتاجة ولكن يوجد لديها راتب قليل لا يسد حاجتها المعيشية ؟ وللعلم هي تصرف على عائلة كبيرة لا يوجد لديهم معيل غيرها أرجو الإفادة أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة ليست ممن تلزمك النفقة عليهم فيجوز لك إعطاؤها من الزكاة، أما إذا كانت ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز دفع الزكاة لها، ثم إن عليك أن تستفسر عن حال الراتب الذي ذكرت أنها تتقاضاه. هل عدم كفايته يعني أنه غير واف بالضروريات فيجوز الدفع لها، أم يعني أنه واف بالضروريات وغير واف بالكماليات فلا يجوز الدفع؟ ثم إن عليك أيضا أن تتنبه إلى أن هنالك من الفقراء من لا يتقاضى راتباً أصلاً وليس عنده أي مصدر من مصادر الرزق، وهو أولى ممن عنده ما ل لا يكفيه. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب