عنوان الفتوى : حكم النكاح بشروطه بدون إشهار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا رجل متزوج، وأرغب في الزواج من امرأة أخرى في السر، من امرأة مطلقة، ولكن ستبقى في بيتها، واتفقنا أن نلتقي مرة في الأسبوع، وهي موافقة.
علما أني سأعطيها مهرها بما يتماشى مع العرف السائد، وأنفق عليها.
فهل هذا العقد مستوفٍ لكافة بنوده الشرعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فشروط النكاح الصحيح قد سبق بيانها في الفتوى: 1766، فإن تم هذا النكاح بإيجاب، وقبول، وإذن الولي، وحضور الشهود؛ فهو نكاح صحيح، ولا يؤثر على صحته عدم إشهاره؛ لأن الإشهار مستحب، وليس بواجب، كما هو مبين في الفتوى 323962.

ولا حرج في أن تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها؛ فالأصل أن كل من له حق إذا أسقطه -وهو من أهل الإسقاط ، والمحل قابل للسقوط- سقط.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 3329.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح
توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها
حكم لجوء الفتاة للقاضي ليزوجها إذا كان أبوها ظالما
هل يلزم الوفاء بالشروط بعد عقد النكاح؟
واجب من خطب فتاة وزنى بها ثم عقد عليها قبل الاستبراء
حقّ الأب في تزويج ابنته الرشيدة دون علمها ورضاها
عقد النكاح في يوم الزفاف
مسائل في ترتيب الأولياء في النكاح، ومجرد حضور الولي العقد
الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا