عنوان الفتوى : هل يلزم الوفاء بالشروط بعد عقد النكاح؟
السؤال
وعدت أهل زوجتي ألا أتزوج عليها؛ لأني أقدمت على خطبة امرأة كزوجة ثانية، ولكن أهل زوجتي افتعلوا المشاكل، ووقفوا أمامي، وجعلوا زوجتي تترك المنزل، فلو تزوجت ثانية فهل في ذلك إخلاف للوعد أم يدخل هذا في معنى: "المؤمنون عند شروطهم، ما لم يكن شرطًا يحرم حلالًا"؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي يصحّحها بعض العلماء في عقد الزواج، هي الشروط التي تشترط في صلب العقد.
أمّا التي تُشترَط بعد العقد؛ فليست لازمة، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد.
وقال: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه لا يلزمه. انتهى.
وعليه؛ فما حصل بينك وبين أهل زوجتك؛ وعد غير ملزم لك.
ولا إثم عليك -إن شاء الله- في إخلافه، لكن ينبغي إعمال الحكمة في مثل هذه الأمور، وترجيح ما فيه المصلحة من الأخذ بما أباحه الله من التعدد -مثلًا- أو تركه، وراجع الفتوى: 225229.
والله أعلم.