عنوان الفتوى : مدى جواز اشتراط الزوجة ألا يتزوج زوجها عليها
هل يجوز أن يتعهد الشخص للزوجة أنه لن يتزوج عليها؟ أم ذلك من تحريم ما أحل الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يتعهد الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها، فليس هذا من تحريم الحلال في شيء، وغاية ما فيه أن الزوج أسقط حقا له، قال الشيخ ابن عثيمين في زاد المستقنع: أو اشترطت أن لا يتزوج عليها، فإن هذا يجوز، وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز، لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3} فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتدِ على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟! ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ من أن ذلك شرط صحيح. اهـ.
وإن كان الأمر مجرد وعد من قبله هو من غير اشتراط من الزوجة فيستحب له الوفاء به، لأن الوفاء بالوعد مستحب، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 17057.
وإن اشترطته عليه الزوجة في العقد أو قبله ووافق عليه لزمه الوفاء به عند بعض أهل العلم، وذهب جمهورهم إلى استحباب ذلك فقط، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 59904.
والله أعلم.