عنوان الفتوى : أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
جزاكم الله خيرًا على الموقع الجميل والمنظم جدًّا أليس تنكح المرأة لأربع، ومنها: مالها؟ فلماذا خرج بعض من يفتي بأنه لا يجب على المرأة أن تدفع للزوج، حتى ولو كانت أغنى منه بعشر مرات، وإنما تجب النفقة على الزوج، وإذا كان كلامهم صحيحًا، فلماذا ذكر مالها من مرغبات الزواج؟ وأليس الوقت الذي تذهب به إلى عملها هو من حق الزوج، والأبناء، وبيتها، وأن عملها على حساب وقتهم، فكيف يفتي من يقول: إنه لا يجب عليها صرف شيء!؟ وأنا عندي شبهة وأتمنى الجواب عنها، وهي: أن المال إذا كان إرثًا لها من قبل أن تتزوج، فليس للزوج أي شيء منه نهائيًّا، ولا يجب عليها صرف شيء منه على بيتها، أو زوجها، أو أبنائها إلا بطيب نفس منها، ولكن إن كان المال من راتب عملها، فيجب وجوبًا عليها صرف ذلك متى اقتضت الحاجة، مثلها مثل زوجها؛ لأنها تخرج على حساب وقتهم؛ حتى لو كانت تعمل قبل أن يتزوجها، فهل كلامي صحيح أم خاطئ؟ وإن اشترط الولي على الزوج عدم المساس براتبها، ثم أخذ منه زوجها -بإذنها، ودون إذنها-، ولكن دون علم وليها، فهل بذلك يكون عقد الزواج لاغيًا، أم إن المرأة مخيرة بين البقاء أو الطلاق؟ وما الضابط في ذلك؟ وهل تعتبر المرأة الطلاق -لنقض الزوج للشرط- وسيلة بيدها متى ما أرادت طلبت الطلاق؛ حتى لو كان أخذ المال قبل سنة؟ أفتونا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن الشق الأول من سؤالك في الفتوى: 332506.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بغير إذنها؛ سواء اشترط عليه وليها ذلك، أم لم يشترط، روى أحمد في المسند عن عمرو بن يثربي -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا، ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه... الحديث.
ولكن إن كنت هذه المرأة بالغة رشيدة، وأذنت له في شيء من مالها، فله أخذه، ولا عبرة بما شرطه وليّها من المنع؛ لأن المال مالها، ولها التصرف فيه بما تشاء في الوجوه المباحة شرعًا، وتراجع الفتوى: 9116.
ومخالفته شرط وليها، لا تأثير له على صحة الزواج بكل حال.
ويجب على الزوج أن يرد إليها ما أخذ من مالها بغير إذنها، ولم تسامحه فيه، فإن لم يفعل، كان لها الحق في طلب الطلاق، طال الزمن أم قصر، وراجع الفتوى: 141891.
والله أعلم.