عنوان الفتوى: حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح اشتراط الفتاة في الزواج، عدم وجوب الطاعة عليها، وأن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي، ودون مضارة طرف للآخر؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاشتراط المرأة عند عقد الزواج أو قبله، أن لا تطيع زوجها، شرط باطل، والعقد صحيح؛ وبطلان الشرط؛ لكونه ينافي مقتضى ما جاء به الشرع من قوامة الزوج على زوجته، ووجوب طاعتها له في المعروف، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... {النساء:34}. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها... الحديث.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، عند الكلام عن الشروط التي يبطل معها الشرط، ويصح العقد: التعليل الصحيح أن يقال: لمنافاته للعقد، أي: المنافي لما جاء به الشرع، مثل اشتراط البائع أن يكون الولاء له إذا أعتقه المشتري، فهذا منافٍ للعقد، فالصواب في هذا أن يقال: الشرط الفاسد؛ هو الشرط المنافي لمقتضى الشرع. قوله: «وصح النكاح» لأنه لا يوجد ما ينافي العقد؛ لأن عندهم الذي ينافي العقد من أصله يبطل العقد، والذي ينافي مقتضاه يبطل الشرط، ويصح العقد... اهـ.

وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 176265.

 وأما اشتراطها أن تكون الأمور بينهما بالتفاهم والتراضي، ودون مضارة طرف للآخر، فاشتراط صحيح؛ لأنه لا ينافي العقد، بل من مقتضياته ومقاصده كالنفقة ونحوها.  
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشترطت على الخاطب العمل فقبل مضطرا
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها