عنوان الفتوى : حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
أردت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تعنين أنك أنت من اشترطت على زوجك السكنى وحدك، أي من غير وجود أبيه أو أمه معك في البيت.
وعلى كل، فمن حقك كزوجة أن تكوني في مسكن مستقل، ولو لم تشترطيه على زوجك، فأولى إن كنت قد اشترطته. وراجعي الفتوى رقم: 34802، ورقم: 66191. فلا حرج عليك شرعا في أن ترفضي سكنى أم زوجك معك في البيت، خاصة وقد ذكرت أن الشقة ضيقة، فإن أمكن أن يجد زوجك مسكنا واسعا تكونين في جزء منه مستقل بمرافقه، وتكون أمه في الجزء الآخر فليس من حقك الرفض والحالة هذه.
وإن كانت أم زوجك تتدخل في شؤونكم الخاصة فليس لها ذلك. ولا يلزمك شرعا خدمتها إلا أن ترتضي ذلك بطيب نفس منك، وراجعي الفتوى رقم: 66237. وننصح بتحري الصبر والحكمة من جهتك وزوجك في معالجة الأمر لئلا يدخل الشيطان، وتحدث مشكلة تؤدي إلى عواقب لا تحمد.
والله أعلم.