عنوان الفتوى : حكم الزواج من الأخت لأب
هل يجوز لي الزواج من أختي غير الشقيقة -من الأب فقط- مع العلم أننا نعيش بعيدين عن بعض؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد حرم الله الزواج من الأخوات: وهذا التحريم يشمل الأخوات الشقيقات، وغير الشقيقات، فهو تحريم من الجهات الثلاث: من الأبوين، ومن الأب، ومن الأم، كما أطلقت الآية، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ {النساء:23}.
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات، في ذكر المحرمات على التأبيد: (والأخت من الجهات الثلاث) وهي الأخت لأبوين والأخت لأب، والأخت لأم. اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: (الأخت) وضابطها: كل من ولدها أبواك، أو أحدهما، فأختك. اهـ.
ولا فرق في ذلك بين الأخت القريبة والبعيدة في مكان المعيشة، فأخوها من محارمها على أية حال.
والله أعلم.