عنوان الفتوى : هل يحق للمرأة فسخ النكاح لكون زوجها أخل ببعض الشروط
أنا مطلقة ثلاثا اتفقت مع زوجي أن يجلب لي عريسا تكون نيته زواج رغبة، وفعلا أتى لي بعريس وكانت نية هذا العريس الرغبة وليس التحليل، وأنا وزوجي نيتنا التحليل، وكان هذا العريس أكبر مني بحوالي: 25سنة وشكله غير مرغوب فيه وتم العقد بولي وشاهدين واشترطت عليه في العقد إذا دخل بي بعد العقد أن يؤجر لي منزلا مؤثثا، وبعد ما دخل بي لم يف بما اشترطت عليه، وسؤالي هو: هل يحق لي أن أفسخ العقد معه، أو أخالعه لكبر سنه وأرجع إلى زوجي الأول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا الرجل قد نكحك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فهذا النكاح صحيح، ولا عبرة بما ذكرت من أنك قد كانت نيتك التحليل، لأن نية الزوجة لا عبرة بها على الراجح، لأن الطلاق ليس بيدها كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 62189.
وإذا اشترطت المرأة على الزوج في العقد شرطا لا ينافي العقد صح الشرط في قول جمع من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي الحنبلي في باب الشروط في النكاح ما نصه: إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها صح الشرط، وكان لازمًا، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويُسن وفاؤه به، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، لقول عمر ـ رضي الله عنه - للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذًا يطلقننا: مقاطع الحقوق عند الشروط. اهـ.
وعلى هذا، فإن لم يف لك زوجك بتوفير هذا السكن كان لك الحق في طلب فسخ النكاح، ومجرد كبر السن لا يبيح للمرأة الخلع، ولكن إن أبغضته وخشيت أن يؤدي بها ذلك إلى التفريط في شيء من حقوقه عليها جاز لها مخالعته في مقابل عوض تدفعه إليه، وراجعي الفتوى رقم: 15736.
والله أعلم.