عنوان الفتوى : أغراض نكاح المرأة لمالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أليس المرأة تنكح لأربع منها مالها؟ فلماذا خرج بعض من يفتي بأنه لا يجب على المرأة أن تدفع للزوج حتى ولو كانت أغنى منه ب 10 مرات، وإنما فقط الصرف واجب على الزوج؟ وإذا كان كلامهم صحيحا، فلماذا ذكر مالها من مرغبات الزواج؟ أليس الوقت الذي تذهب فيه إلى عملها هو من حق الزوج والأبناء والبيت، وعملها على حساب وقتهم، فكيف يفتي من يقول بأنه لا يجب عليها صرف شيء؟ وإذا كان من الإرث قبل أن تتزوج وليس للزوج أي شيء منه نهائيا، ولا يجب عليها صرف شيء منه على بيتها أو زوجها أو أبنائها إلا بطيب نفس منها ولكن إن كان المال من راتب عملها بعد زواجها، فإنه يجب وجوبا عليها صرف ذلك، فهل كلامي صحيح أم لا؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون المرأة تنكح لمالها لا يدل على أنّ للزوج تسلطا على مال امرأته، بل لأمور أخرى كثيرة وأغراض متنوعة منها: إرثه فيها لو ماتت، ومنها: أن مالها مصيره لأولاده منها عادة، ومنها غير ذلك، جاء في شرح القسطلاني على صحيح البخاري: لأنها إذا كانت ذات مال قد لا تكلّفه في الإنفاق وغيره فوق طاقته، وقول المهلب: إن في الحديث دليلًا على أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته، فإن طابت نفسها بذلك حل له، وإلاّ فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق، تعقب بأنه ليس في الحديث ما ذكره من التفصيل ولم ينحصر قصده في الاستمتاع بمالها، فقد يقصد ترجي حصول ولد منها فيعود إليه مالها بالإرث، أو أن تستغني عنه بمالها عن مطالبته بما يحتاج إليه غيرها من النساء كما مر، وأما استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على زوجته في مالها معلّلًا بأنه إنما تزوجها لمالها، فليس لها تفويته، ففيه نظر لا يخفى.

وعليه؛ فمال الزوجة حقّ خالص لها، والواجب على الزوج أن ينفق على امرأته ولو كانت غنية، وسواء كان مالها مكتسبا من الإرث أو غيره، أو كانت تعمل وتكسب من عملها مالاً، فراتب الزوجة كسائر مالها حق خالص لها، لا حقَّ لزوجها أو غيره في شيء منه، ما لم تطب نفسها به تبرعاً، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً من راتبها، فيلزمها الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 175721، والفتاوى المحال إليها فيها.

والله أعلم.