عنوان الفتوى : الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا
السؤال
ما حكم الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا، مع وجود شاهدين؟ وهي امرأة مطلقة، لها أولاد، وخافت على نفسها من الزنى، فهل هذا الزواج باطل، إذا كانت القوانين تمنع من الزواج بزوجة ثانية؟ ومع تطور وسائل منع الحمل، فقد اتفقنا على أن لا تنجب؛ كي لا نزيد الأمر تعقيدًا، فما الحكم في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزواج العرفي قد استوفى شروط الزواج الصحيح، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، ووليّ، وشهود؛ فهو زواج صحيح، وراجع الفتوى: 5962، والفتوى: 1766.
وإن اختلّ فيه شرط من شروط الصحة؛ كأن يكون بغير وليّ؛ فهو زواج باطل في قول جمهور الفقهاء، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من القول بصحته، وانظر الفتوى: 405094، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وإن تم عقده تقليدًا لمذهب أبي حنيفة، فيحكم بصحته، وتراجع الفتوى: 140134.
ويجوز للزوجين الاتفاق بينهما على ترك الإنجاب مؤقتًا عند الحاجة لذلك، على أن يتخذ من الوسائل ما هو أسهل، وأقلّ ضررًا، ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى: 18375.
والتعدد أباحه الشرع في حق من كان قادرًا على العدل بين زوجتيه، أو زوجاته، ووراء ذلك كثير من الحكم والمصالح الشرعية، وسبق بيان بعضها في الفتوى: 71992.
ولا عبرة بقانون يخالف شرع الله، قال سبحانه: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}.
والله أعلم.