عنوان الفتوى : حقّ الأب في تزويج ابنته الرشيدة دون علمها ورضاها
السؤال
أنا في الثلاثينات، وقد زوّجني أهلي دون علمي، ولم أرَ هذا الزوج منذ سنة، ولم أتأكّد من ملامحه، وأريد أن يتركني، وليس معي إثبات، ولا أعرف اسمه، فهل من حق الأب فعل هذا؛ فأنا لا أستطيع الإكمال معه، فماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ الأب أن يزوج ابنته الرشيدة دون علمها ورضاها، وراجعي الفتوى: 31582.
فإن كان أبوك زوجك دون علمك ورضاك؛ فقد أساء.
والذي نوصيك به أن تتعرفي إلى زوجك؛ فإن رضيت دِينه وخُلُقه، فاقبلي به.
وإن لم ترضيه زوجًا؛ فالزواج حينئذ غير صحيح، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وكذلك الحكم إذا زوّج الأجنبي، أو زوّجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوّج العبد بغير إذن سيده؛ فالنكاح في هذا كله باطل، في أصح الروايتين. نصّ عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقف على الإجازة؛ فإن أجازه، جاز، وإن لم يجزه، فسد. انتهى.
لكن لا يصحّ أن تتزوجي غير هذا الزوج؛ إلا بعد الطلاق، أو الفسخ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا، لم يجز تزويجها لغير من تزوّجها؛ حتى يطلّقها، أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. انتهى.
فبيني ذلك لأبيك، أو وسطّي من يكلمه من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين.
فإن أصرّ الوالد على إبقاء هذا الزواج مع عدم رضاك، فارفعي الأمر إلى القضاء للفصل فيه.
والله أعلم.