عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري على الورق
أريد أن أسأل أنا مقيم في ألمانيا, هل يجوز أن أطلق امرأتي طلاقاً ألمانياً على أوراق مثلاً لكي أتزوج ثانية , مع أني لا أرغب في طلاق الأولى , وهل يحسب الطلاق الألماني طلاقاً شرعياً إسلامياً أم لا؟والحقيقة امرأتي الأولى والتي سرقت مني ولدي الوحيد عمره الآن 5 سنوات منذ أكثر من سنة و تعيش في الدانمارك ولا تريد حتى أن أكلمه هاتفياً ولم أره ولم أسمع صوته أكثر من سنة, فقد حاولت في كل الطرق وناس كثيرون كلموا أباها عن حل بأن ترجع أو أن يتم الطلاق برجوع الولد أو أراه, فيأبى أبوها ويقول إنها مطلقة لأني لا أنفق عليها وأنا حاولت أن أعطيها نقوداً فأبت أن تأخذها مع أنها هي التي هربت بتعليم من أهلها فليس هناك أي وسيله مع أني كتت اعاملها معاملة الإسلامأرجوكم أفيدوني و جزاكم الله خيراً فأنا بحيرة شديدة اكاد أقتل نفسي لولا أن قتل النفس حرام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد:
فإذا كان هذا الطلاق الألماني باللفظ الصريح فإنه واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، لكن إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 28042/8632/15814.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.