عنوان الفتوى : الطلاق الصحيح ولو بدون قصد تترتب عليه آثاره
عمري 50 سنة وقد اضطرتني ظروفي الاقتصادية إلى أن أطلق زوجتي أمام القاضي والشهود.ولكن في قلبي لم أطلق زوجتي. ولم أطلقها أيضاً بصورة رسمية. ولا زلت أسكن مع زوجتي كزوج والجميع يعرفون ذلك حتى الشهود أنفسهم.أريد أن أعرف ما إذا كان هذا حلالا أم حراما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك أنك صرحت بالطلاق أمام المحكمة والشهود، وفي هذه الحالة فإن الطلاق يقع، سواء كنت قاصداً له أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً، أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
ولكن إذا كانت هذه أول مرة تطلقها فيها أو ثاني مرة - ولم تطلقها ثلاثا - فإن معاشرتك لها بقصد الاستمرار في الزوجية بينكما تعتبر رجعة، وعلى ذلك فهي الآن زوجتك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.