عنوان الفتوى : طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية
تزوجت فتاة بكتاب شرعي، دون أن أراها على أرض الواقع؛ لأننا في بلدين مختلفين، وبسبب الحرب في بلدها، والتعرف تم عن طريق الأهل، والاتصال بالفيديو، وبعد فترة اكتشفت فيها صفات جسدية لا أحبها، ولم أكن أعرفها؛ بسبب عدم اللقاء، مثل قصر القامة، وصغر الثدي، وأنا أكره في المرأة هاتين الصفتين، حيث إني طويل وضخم، فإذا طلقتها فهل في ذلك ظلم لها؟ علمًا أني صارحتها وخيرتها بين أن تسمح لي بالزواج المتعدد، أو الطلاق؛ فاختارت الطلاق؟ وماذا يجب عليّ أن أدفع من مهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة صالحة ومستقيمة، فلا ننصحك بطلاقها، فليس القصر بعيب ترفض لأجله المرأة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية -رضي الله عنها-، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 117029.
ثم إنك قد تجد امرأة فيها الصفتان المرغوبتان عندك، ولكن تفتقد ما هو أهم، فتعيش معها في نكد.
وإن رأيت أن تطلقها، فلا حرج عليك، ولا تكون ظالمًا لها بذلك، فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، كما هو مبين في الفتوى: 93203.
والمطلقة بعد الدخول تستحق المهر المسمى عند العقد.
فإن لم تسم لها مهرًا، فإنها تستحق مهر المثل، وللمزيد فيما يتعلق بحقوق المطلقة، راجع الفتوى: 9746، والفتوى: 80278.
وننبه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء برؤية صورة المخطوبة، بل الأولى الحرص على النظر إلى الفتاة مباشرة، فهذا أجدر لأن يتحقق به المقصود الشرعي، الذي جاء في الحديث الذي رواه الترمذي، وابن ماجه، والنسائي، عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟". قلت: لا. قال: "فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال البغوي في شرح السنة: "يؤدم بينكما"، أي: يكون بينكما المحبة، والموافقة. اهـ.
والله أعلم.