عنوان الفتوى : حكم عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح
أريد أن أعرف معنى (الصداق المسمى بيننا) وبالأخص عند عدم تسمية أى مبالغ بين الطرفين كل ما كتب بالقسيمة (على الصداق المسمى) بيننا دون أي اتفاق على أي شيء يذكر بين الطرفين. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عدم تسمية المهر أو تحديده في عقد النكاح لا يؤثر على صحة العقد، وذلك أن المهر ليس شرطا في عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور؛ لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة: 236} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق.
ومتى لم يسم للزوجة مهر، ولم يتم الاتفاق عليه فإنه يثبت للمرأة مهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها. قاله في بدائع الصنائع.
وبخصوص سؤالك عن المقصود بالصداق المسمى، فالمقصود به ما سمي للمرأة من المال الذي تستحقه على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، ولا معنى للصيغة المذكورة إذا لم يكن هناك صداق مسمى.
وفي الجملة فإن خلو العقد من المهر لا يؤثر على العقد، ويثبت للمرأة مهر المثل كما ذكرنا سابقا.
والله أعلم.