عنوان الفتوى : حكم تصرف الزوج ببيع ذهب الشبكة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حكم بيع الزوج ذهب الشبكة لعمل مشروع، مع العلم أنه غير مسجل بالقائمة، وعند الشراء كانت النية أنه ليس هبة، بل للمستقبل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف في بعض البلاد كمصر أنّ الشبكة جزء من المهر؛ سواء كتبت في قائمة المنقولات أو لم تكتب، وقد بينا ذلك ونقلنا كلام علماء الأزهر بشأنها في الفتوى رقم: 145839.
وعليه؛ فإن الشبكة حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يتصرف فيها ببيع أو غيره دون رضا زوجته، فإن رضيت الزوجة بطيب نفس أن تهب الشبكة لزوجها أو تقرضه إياها، فلا حرج عليه في قبولها.
والله أعلم.