عنوان الفتوى : الشرط في المهر كونه متمولًا
في عام (2015) تقدمت لفتاة من أقاربي، وعند الاتفاق طالبني والد العروس بتحديد الشبكة بعد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشبكة يمكن أن تكون هدية، ويمكن أن تكون مهرًا، وللأعراف دخل أحيانًا في تحديد ذلك.
والذي يظهر أن ما قدمته لهذه المرأة نوع من المهر؛ بدليل أنه قد تم التفاوض والاتفاق عليه، وانظر الفتوى: 145839.
ولا يشترط في المهر نوع معين من المال، بل شرطه كونه متمولًا، قال الدردير المالكي: ويشترط فيه "أي: الصداق" شروط الثمن، من كونه متمولًا طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا. اهـ.
وقال الشربيني الشافعي في كتابه: "الإقناع" مبينًا ضابط ما يمكن جعله صداقًا: كل ما صح كونه مبيعًا عوضًا أو معوضًا، صح كونه صداقًا، وما لا فلا. فلو عقد بما لا يتمول، ولا يتقابل بمتمول -كحبتي حنطة-، لم تصح التسمية، ويرجع لمهر المثل. اهـ.
ونوصي هذا الرجل بأن يتقي الله في موليته، وأن لا يغالي في مهرها، ونذكره بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها.
والله أعلم.