عنوان الفتوى : طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
إذا كان الزوج غير مرتاح في العلاقة الخاصة مع زوجته، وعدم الراحة هذا تسبب في الدخول في علاقات غير شرعية عن طريق الهاتف، ثم أصلح الله حاله، وتزوج من إنسانة محترمة، أعفته عن الحرام، وأنجب منها، ولم ينجب من الزوجة الأولى، والزوج الآن يرغب في طلاق الزوجة الأولى، فهل في ذلك إثم على الزوج؛ لأنه لا يستطيع العدل في المبيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الزوج غير مرتاح مع زوجته في الفراش، أو غيره، لا يسوغ له الوقوع فيما أسميته بالعلاقات غير الشرعية عبر الهاتف، فهو آثم بذلك، وتجب عليه التوبة منه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وطلاقه الأولى مباح له، ولكنه يكره لغير حاجة، فإن دعت إليه حاجة -كما هو الحال هنا- من الخوف من عدم العدل، فلا حرج عليه في طلاقها.
وإن أمكنه أن يبقيها في عصمته، ويتقي الله فيها ويعدل؛ فهو أولى من أن يطلقها، ففي ذلك إحسان منه لها، وخاصة إن كانت قريبة له بينه وبينها رحم. وتراجع في حكم الطلاق عمومًا الفتوى رقم: 93203.
والله أعلم.