عنوان الفتوى : حكم أجرة العمل لقاء طلاق صوري
أيها الشيوخ الأفاضل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: طلقت زوجتي طلاقاً صورياً بغية الذهاب إلى فرنسا حيث تمكنت بزواج صوري على أوراق – إقامة تدوم (10) سنوات وتمكنت تبعا لذلك من الشغل قدَّرت قبل قيامي بهذه الخطوات أنه سيتحسن وضعي المادي – وأثــر عودتي تبين لي من خلال بعض ممن أثق بهم أن عملي باطل لأن الزواج والطلاق الصوريين باطلان شرعا وذكروا لي أن ما يترتب على الباطل باطل أي أن الأموال التي حصلت وسأحصل عليها تعتبر حراما ما دامت قد انبنت على الحرام،أرجو منكم التكرم بإرشادي وتوجيهي إلى التصرف المشروع؟ ولكم الشكر.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الطلاق والزواج بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز لأنه من باب اللعب والاستخفاف بشرع الله تبارك وتعالى، وقد قال الله عز وجل: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231].
وراجع الفتوى رقم:
17799.
وراجع حكم الطلاق الصوري في الفتوى رقم:
15814 - والفتوى رقم: 8632 - والفتوى رقم: 7257.
وراجع حكم الزواج الصوري في الفتوى رقم:
12290 - والفتوى رقم: 10720 - والفتوى رقم: 11173.
وأما الأموال التي حصلت عليها بسبب هذا التدليس فلا حرج عليك فيها -إن شاء الله تعالى- إذا اكتسبتها من عمل مشروع لأنك إنما حصلت عليها بجهدك مقابل عمل قمت به، ولكن يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وانظر في حكم البقاء والعمل في بلاد الكفر الفتوى رقم:
20391 - والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.