عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته مازحاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن الطلاق وهو أنني قلت لزوجتي: طالق مرة واحدة حيث إنها خرجت مني بطريقه عفوية و غير مقصودة و بدون نية ونحن نضحك مع بعضنا البعض مالحكم في ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، ‏أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.‏
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن ‏يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد ‏طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى ‏تنكح زوجاً غيره.‏
والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت