عنوان الفتوى: قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد الأشخاص سألني أنه قال لزوجته: (عليَّ الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك) يقصد بيته، ثم تطور الأمر، وقال لها: "أنت طالق، طالق، طالق"، ثم قال لها: "أنت محرَّمة عليَّ"، فما هو الحل لرجوع الزوجة؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحلف هذا الرجل بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على معرفة قصده بتلك اليمين، وراجع الفتوى: 392797.

وقوله لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، صريح في الطلاق، يقع به طلقة واحدة، إلا إذا كان قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات، فيقعن جميعًا، وراجع الفتوى: 388552.

وقوله: "أنت محرَّمة عليَّ"، يرجع فيه إلى نيته، على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم: فإن نوى به ظهارًا، كان ظهارًا، وإن قصد طلاقًا بائنًا، فهو طلاق بائن، وإلا فهو رجعي، وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا معينًا، فهي يمين يكفرّها، وراجع الفتوى: 26876.

وعليه؛ فالذي ننصح به أن يسأل هذا الرجل من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم عن مسألته ويعمل بما يفتونه به.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الطلاق المعلق للمريض بوسواس الطلاق
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت