عنوان الفتوى : قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
أنا متزوج منذ خمسة أشهر، وزوجتي حامل في شهرها الثالث، ومشكلتي في صعوبة التواصل مع زوجتي، خصوصًا فيما يتعلق بالتحدث المستمر مع زوج أختها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا لا أشك في شيء، لكني أحبذ أن يبقى جدار الاحترام، واعتبار زوج أختها كباقي الرجال الأجانب، خاصة أننا نقيم في نفس المجمّع السكني، وشقتي مقابلة لشقته، وقد أصبحت أخشى من أن يكون للشيطان مدخل في هذا الأمر؛ لما نراه ونسمعه، وقد نهيتها عن التواصل معه، فإن لزمها أمر ما، فتخبرني لأخبره بما تريد، خصوصًا أن زوجته تعمل خارج مدينة إقامته، وهو متفرغ غالبًا في المنزل، وقمت بتغيير شريحة الاتصال، وأقسمت عليها ألا تواصل التحدث معه، لكنها نكثت قسمي، واكتشفت أنها لا زالت تتحدث معه، ويرسل إليها مقاطع فيديو تخص ابنته الصغيرة، بالإضافة إلى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك فيما تأمرها به من ترك الكلام والمراسلة مع زوج أختها دون حاجة، فهذا أمر بمعروف، تقتضيه القوامة، التي جعلها الله للزوج على زوجته؛ لرعاية مصالحها، وصيانتها وكفها عن المفاسد.
وإذا لم تطعك زوجتك، فلك تأديبها، واستعمال وسائل الإصلاح من الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وراجع الفتوى: 119105.
وبخصوص قسمك على زوجتك باللفظ المذكور في السؤال: فإن كنت قصدت به الوعيد والتهديد بالطلاق، فلا يقع به طلاق، ولو خالفتك.
أمّا إذا كنت قصدت تعليق الطلاق على تواصلها مع زوج أختها؛ ففي هذه الحال؛ يقع طلاقك بتواصلها معه، وراجع الفتوى: 154167.
والله أعلم.