عنوان الفتوى : كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
فقدت جوالي، وعندما سألت زوجتي عنه قالت: لم آخذه، ثم صارت بيننا مشاجرة كلامية بأنني اتهمها بأخذها للجوال؛ مما جعلها تشك بالجوال، ثم حلفتني بالله إذا كان بجوالي أرقام لخطابات، أو بنات، فحلفت بالله بأنه لا يوجد به (وأنا كاذب)، ولم تصدق، ثم قالت: قل: إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق. فقلت مرددًا خلفها: إذا كذبت عليك، فأنت طالق طالق طالق. وبعدها مباشرة استغفرت الله، وقلت: إنه به أرقام، وإنني كذبت محاولًا عدم هدم بيت الزوجية، ومحاولًا الحفاظ على البيت، فما الحكم؟ علمًا أنني عندما حلفت، وطلقت، كانت نيتي إبعاد الضرر، والحلف وأنا مكره، وأيضًا الطلاق وأنا مكره، ونيتي عدم حصول الطلاق، وإنما للتصديق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه ينبغي أن يتحرى الزوجان العقل، والحكمة عند حصول شيء من الخصام، مع الابتعاد عن الطلاق، فالغالب أنه قد يترتب عليه ما يستوجب الندم.
وقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق، لفظ صريح، يقع به الطلاق، ولو لم ينوه الزوج، وهذا التكرار تقع به طلقة واحدة، ما لم تكن نويت به إيقاع الثلاث، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 196805.
وكونك نويت إبعاد الضرر، وعدم هدم بيت الزوجية، لا يمنع وقوع الطلاق، والإكراه الذي يمنع من وقوع الطلاق، له ضابط بينه أهل العلم، وقد ضمناه الفتوى: 42393، فحالك لا تعتبر حال إكراه معتبر شرعًا.
بقي أن نبين أن كذب الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها فيما لا يكون فيه هضم لحق أي منهما على الآخر، مرخص فيه شرعًا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 376915.
وكونه مرخصًا فيه، لا يمنع وقوع الطلاق الذي علق عليه.
وتعليق الطلاق على أمر حاصل، يقع به الطلاق في الحال، ويمكنك مراجعة الفتوى: 44153.
والله أعلم.