عنوان الفتوى : قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
طلبت من أمي أن تقول لزوجتي: "إذا خرجت من البيت، يطلقك"، ولم تبلغها تلك الرسالة، وخرجت، فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بخروج زوجتك من البيت، دون علمها بالعبارة التي كلفت أمّك بتبليغها لها، سواء كانت صيغة وعد، أم تعليق للطلاق على خروجها؛ لأنّ الطلاق لا يقع بمجرد الوعد به.
وإذا قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل، ولم تعلم به، ثم فعلته، فلا تطلق، قال زكريا الأنصاري -رحمه الله- في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهُ، أَوْ حَثَّهُ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، كَالسُّلْطَانِ، وَالْحَجِيجِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَفَعَلَهُ كَذَلِكَ، طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ، مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْعٍ، أَوْ حَثٍّ. لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ -كَالْمِنْهَاجِ-: مَا إذَا قَصَدَ مَعَ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ يُبَالِي بِهِ إعْلَامَهُ بِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَلَا تَطْلُقُ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ، وَجَرَى هُوَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَعَزَاهُ الزَّرْكَشِيُّ لِلْجُمْهُورِ. اهـ.
وننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق بقصد تهديد الزوجة، وحثها على طاعتك، فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.