عنوان الفتوى: الإكراه المعتبر في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يجبر على تطليق زوجته لإرضاء شخص ما، وما عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكرَه غير واقع بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، قال صاحب الزاد في بيان الإكراه المعتبر في الطلاق: ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعاً لقوله لم يقع. انتهى. فالإكراه الملجئ هو ما كان بإيلام له أو لولده وزوجته ونحوهما ممن يتأثر بإيلامه، أو بوجود تهديد من قادر يغلب على الظن أنه سيوقعه به إن لم يطلق. أما الطلاق لمجرد إرضاء شخص بدون ما تقدم، فهو طلاق واقع وهذا لا يعد إكراهاً، فإذا طلق الرجل زوجته لإرضاء شخص من غير إيلام أو تهديد كما تقدم وقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 6106. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الطلاق بسبب الوسوسة
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه
طلاق الغضبان
هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج به تحت محاولة امرأته خنقه؟
كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال