عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
حصل شجار بيني وبين زوجتي، وصارت تشتمني وتسبني، وأهانتني أمام أهلها، فغضبت عليها غضباً شديداً، لدرجة أني لم أر من أمامي، وبدأت كالمجنون أصرخ عليها، وبعد ذلك قلت لها: أنت طالق لا إرادياً، دون أي وعي، ودون أي تفكير، وبعد أن طلقتها استوعبت ما قلت، فندمت لأني لم أفكر، وقبل أن تحصل المشكلة بيوم كنت قد جامعتها، وعندما طلقتها جامعتها ما يقارب الأسبوع بعد حدوث الطلقة.ثم حدثت مشكلة أخرى بيننا، وذهبتْ إلى أهلها دون أن أطلقها، وبعد حدوث المشكلة بعدة أيام جاء والدي وأخبرني بأن زوجتي أهانتني عند زوجته، فسألت زوجتي عما أخبرني به والدي بأنها أهانتني، فذهبت زوجتي إلى زوجة أبي وحدثت مشكلة بينهما، فجاء والدي يقول بأنني لا أستطيع تربية زوجتي، وأنها مسيطرة عليَّ، وأنني لست رجلاً، فغضبت غضباً شديداً، واتصلت على زوجتي، وأثناء الاتصال حدث بيننا ارتفاع صوت وصراخ، فقلت لها: أنت طالق، زلة لسان، ودون أي وعي بالكلام الذي خرج مني، وعندما هدأت استوعبت ما قلت، فندمت. أرجو منكم إفادتي إن كان الطلاق قد وقع أم لا؟. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر من الزوج المكلف المختار كان نافذاً مهما اشتد غضب الزوج وقت التلفظ بالطلاق، أمّا إذا كان الغضب قد سلب عقل الزوج فلم يع ما يقول، فطلاقه لغو غير نافذ، قال الرحيباني -رحمه الله- : وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. وراجع الفتوى رقم : 337432.
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بالطلاق مغلوباً على عقلك فلم يقع طلاقك، وإلا فإّن طلاقك نافذ في المرتين، وإذا كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك، فقد بقيت لك طلقة واحدة، ويجوز لك مراجعة زوجتك في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعاً في الفتوى رقم: 54195.
واعلم أنّ الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. (رواه البخاري)، قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير.
والله أعلم.