عنوان الفتوى : الحديث مع الفتاة بعلم والدها بنية الزواج عند تيسر الظروف
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، تعرفت إلى فتاة في النت، وتكلمنا فترة، ثم أعجبنا ببعض، وتحول الإعجاب إلى حبّ، ونيتي هي طلب الحلال، والاقتران على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم -إن شاء الله-، لكن المشكلة هي أن الوقت ما زال مبكرًا قليلًا، وقد قرأت بعض الفتاوى بخصوص الحديث مع فتاة لا تربطني بها رابطة شرعية؛ فوجدت أن ذلك لا يجوز؛ لذا خفت أن أغضب الله، وقطعت تواصلي معها نهائيًّا، مع أن تواصلنا لم يتعدَّ الرسائل النصية -فلا هاتف، ولا اتصال فيديو-، ولم نلتقِ لأننا من بلدين مختلفين.
والدها يعلم أننا على تواصل، وعرف نيتنا التي عليها نتواصل، وهي الحلال -إن شاء الله-، فهل يبيح لي علم والدها الكلام معها؛ بشرط أن يكون تواصلنا خاليًّا من الانحراف الأخلاقي؟ وأريد قطع الشك باليقين، ولا أريد أن أظلم نفسي وأظلمها. وشكرًا لكم على جهودكم وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قادرًا على الزواج من هذه الفتاة؛ فاخطبها من وليّها وتزوجها.
وأمّا إن كنت غير قادر على الزواج، فليس لك أن تبادلها الكلام، أو المراسلة لغير حاجة، سواء رضي أبوها بذلك، أم كره؛ لأنّ الكلام أو المراسلة بين الشاب والفتاة لغير حاجة؛ باب فتنة، وذريعة فساد.
ودعوى أنّ الكلام أو المراسلة ستكون في أمور مباحة، وليس فيها انحراف أخلاقي، فهذا من خطوات الشيطان، والتهاون فيه يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ ولذلك نصّ بعض الفقهاء على المنع من مكالمة الأجنبية دون حاجة، قال العلّامة الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. انتهى. وراجع الفتوى: 127186، والفتوى: 1769.
والله أعلم.