عنوان الفتوى : يحرم التعارف بين الجنسين إلا عن طريق الخطبة
ما حكم التعارف بين الجنسين بهدف الزواج ورؤيتهم لبعضهم سراً غير منفردين؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يحدث من التعارف بين شاب وفتاة، بقصد الزواج ورؤية بعضهم بعضا أمر منكر ينطوي على مفاسد عظيمة وقد يفضي إلى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخلو بامرأة ليس معها محرم فقال صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). متفق عليه. ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما صح في الحديث. وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر فقال عز من قائل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن……) [النور: 30، 31] ولا يخلو هذا الأمر المذكور في السؤال من نظر محرم بل وكلام. وقد يتعدى الأمر للمس باليد فيكون منكراً آخر حيث صح في الحديث: "لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [رواه الطبراني، وصححه الألباني].
ومن بدر منه شيء من ذلك فعليه بالتوبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه، والطريق الصحيح لمن أراد الزواج أن يسأل من لهم صلة بهذا الأمر أن يرشحوا له من يتزوجها ثم يسأل عنها في محل إقامتها وعن أخلاقها ويتتبعها دون أن تشعر. أو إن وقع في نفسه امرأة ما، فعليه أن يسأل عنها كذلك وعند رؤيته للفتاة المرشحة يكون ذلك في وجود أحد محارمها ويباح النظر للمخطوبة ولا يكون النظر نظر شهوة. وأول شيء يهتم به الرجل من المرأة دينها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
هذا والله أعلم.