عنوان الفتوى : وجوب قطع كل العلاقات مع المرأة المتزوجة
أنا رجل غير متزوج، ولدي أطفال، وقد تعرفت منذ ثلاثة أشهر على فتاة مطلقة، وأحببتها كثيرًا، وليست عندي طريقة أخرى للارتباط بها غير الزواج، فقررت الزواج بها، وعندما صرحت لها بذلك، اعترفت لي أنها ليست مطلقة، ولكن زوجها في السجن منذ خمس سنوات، وكانت تريد رفع دعوى طلاق عليه، ولكنها امتنعت خوفًا على أطفالها، وخوفًا منه، وقد قالت إنها قررت الآن أن تتقدم بهذه الدعوى، وتباشر إجراءات الطلاق، لرغبتها في الزواج مني، لكنني كنت ألاحظ عليها جرأة شديدة في التعامل معي حتى إنها بطريقة مباشرة عرضت نفسها علي، فرفضت، ولكنني وقعت في بعض المحرمات، ثم قررت أن لا أراها حتى لا أقع في ما يغضب الله ثانيًا، لكن جرأتها جعلتني أشك في تجاربها السابقة، وبطريقة، أو بأخرى علمت أنها قد مرت بتجارب مع رجال أثناء فترة حبس زوجها، وعندما واجهتها بالأمر، أنكرت بالرغم من وجود دلائل معي، وقالت إنها كانت مجرد محادثات عابرة، ثم قالت إنها تحبني كثيرًا، وليس عندها مانع من أن تغير أرقام التواصل بها، ولا تخرج أبدًا من بيتها حتى أطمئن وأتزوجها، والمشكلة أنني فقدت الثقة فيها تمامًا، لدرجة أنني أصبحت أشك في أنها كانت أيضًا على علاقة بأحد أثناء فترة ارتباطنا، وليس لدي دليل على ذلك، ولكن الشيطان لا يترك عقلي، ولا أستطيع التوقف عن التفكير، فقررت أن أقطع علاقتي بها منذ: 10 أيام، ولكنني لم أسترح، حيث أحبها كثيرًا، وأشتاق لها كل يوم، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات مع تلك المرأة، وقطع العلاقة معها، وسواء كان لها علاقات محرمة، أم كانت عفيفة؛ فلا يجوز لك الإقدام على خطبتها، أو الكلام معها عن التزوج بها؛ فهذا حرام بلا ريب؛ فهي محرمة عليك بالإجماع؛ لأنها ذات زوج.
قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم- أي: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهي المزوجات. انتهى.
وقال ابن تيمية –رحمه الله: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
والله أعلم.