عنوان الفتوى : حكم طلب المرأة الطلاق بسبب عدم توفير الكماليات للأبناء
السؤال
جزاكم الله خيرا، وتقبل منكم.
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق، إذا كان زوجها لا يوفر الكماليات للأبناء كالمشاركة في الدورات، وشراء اللابتوب والآيباد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها، إلا أن يكون لها في ذلك سبب مشروع، وسبق بيان مسوغات طلب المرأة للطلاق، في الفتوى: 37112.
ومنها نعلم أن السبب المذكور، لا يبيح للمرأة طلب الطلاق.
والذي يلزم الزوج من نفقة أولاده هو قدر الكفاية منها، كما هو مبين في الفتوى: 113285.
وينبغي للزوج أن يوسع على أهله وعياله في المباحات النافعة، التي تفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، بقدر ما وسع الله عليه من غير إسراف ولا تبذير. ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 54907.
وليعلم الآباء أن تأهيل الأولاد ومساعدتهم في حضور الدورات النافعة، مفيد لهم في تعليمهم وحفظ أوقاتهم.
وكذلك التعامل مع وسائل التقنية الحديثة، لا يخلو -في الغالب- من نفع لهم، بل ربما عادت ثمرات ذلك الطيبة عليهم وعلى الأولاد، فلا ينبغي أن يبخل عليهم بما يسر الله له.
والله أعلم.