عنوان الفتوى : أحوال إدراك المأموم الإمام وهو راكع
السؤال
من كان يريد الدخول مع الإمام، لكنه انتظر قيام الإمام من الركوع حتى يكبر معه؛ لأنه كان خائفا أن يكبر، فيرفع الإمام، فيوسوس هو: هل يكمل النزول للركوع أم يرفع مباشرة؟ فانتظر قيام الإمام بحيث حتى لو كبر الإمام للنزول للسجود، فسينزل معه هل عليه إثم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على هذا الشخص إذا فعل ما ذكر، لكنه قد خالف السنة، فإن السنة إذا أتى والإمام على حال أن يصنع كما يصنع الإمام، ثم هو قد فوت على نفسه فضيلة إدراك الركعة.
والمشروع له أن يكبر قائما، ثم يركع مع الإمام، فإن أدركه، ولو لحظة في ركوعه اطمأن، ثم تابع الإمام، وإن رفع الإمام قبل أن يركع تابعه، ولم يعتد بتلك الركعة، وإن شك هل أدرك الإمام في ركوعه أو لا، لم يعتد بتلك الركعة، ويسجد سجدتي سهو في آخر صلاته.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ) مِن الرُّكُوعِ، بِحَيْثُ يَصِلُ الْمَأْمُومُ إلَى الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ قَبْلَ أَنْ يَزُولَ الْإِمَامُ عَنْ قَدْرِ الْإِجْزَاءِ مِنْهُ (غَيْرَ شَاكٍّ فِي إدْرَاكِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ الطُّمَأْنِينَةَ إذَا اطْمَأَنَّ هُوَ) أَيْ الْمَسْبُوقُ ثُمَّ لَحِقَهُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ مِن الْأَرْكَانِ غَيْرُ الْقِيَامِ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ، ثُمَّ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَقِيَّةَ الرَّكْعَةِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ: هَلْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَوْ لَا؟ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهِ. وَإِنْ كَبَّرَ وَالْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ، ثُمَّ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ إمَامُهُ لَمْ يُدْرِكْهُ وَلَوْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الْمَأْمُومِين. انتهى
فهذه أحوال إدراك الإمام راكعا، وكلها له حكم في الشرع، فليس من السنة إذًا تعمد الانتظار حتى تفوت الركعة بفوات الركوع، وإن كان من فعل هذا غير آثم؛ كما ذكرنا.
والله أعلم.