عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
أنا طالب ذهبت إلى الصين لإكمال دراستي، والحمد لله وجدت مسجدا صغيرا بالمدينة التي أقطن فيها حاليا.
المشكلة أن من يؤمُّ الناس لا يعطي الحروف حقها، ولا يستطيع أن يتلو القرآن بشكل صحيح، ولا يوجد شخص آخر من أهل المدينة يحسن القراءة.
أيضا يقوم أحدهم كلما انتهى الإمام من خطبة الجمعة فيتوكأ على عصا ويبدأ يلحن على طريقتهم بعض الأذكار التي لا يفهم جُلُّها حتى ينتهي، ثم يقوم الناس للصلاة. فما حكم الصلاة بهذا المسجد، علما أنه المسجد الوحيد هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجزاء الصلاة خلف الإمام الذي ذكرتَ أنه لا يحسن تلاوة القرآن لعجز في لسانه، لكونه أعجميا. محل خلاف بين أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الشافعية في الجديد، وأكثر الحنابلة إلى أنه لا يصح الاقتداء بألكن يترك حرفا من حروف الفاتحة، أو يبدله بغيره.
وبهذا يقول الحنفية على المذهب؛ إلا أنهم لا يحصرون الحكم في الإخلال بحرف من الفاتحة أو إبداله بغيره، بل يقولون بعدم جواز إمامة من لا يتكلم ببعض الحروف، سواء كانت من الفاتحة أو غيرها.
ويرى هؤلاء الفقهاء أن الألكن إن تمكن من إصلاح لسانه وتَرَكَ الإصلاح والتصحيح فصلاته في نفسه باطلة؛ فلا يجوز الاقتداء به، وإن لم يتمكن من الإصلاح والتصحيح: بأن كان لسانه لا يطاوعه، أو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن قبل ذلك؛ فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه؛ لأنه مثله فصلاته صحيحة.
ويرى المالكية في المذهب، وبعض الحنفية، وأبو ثور وعطاء وقتادة صحة الاقتداء بالألكن.
وهذا ما اختاره المزني، إلا أنه قيد صحة الاقتداء به بأن لم يطاوعه لسانه، أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم، وإلا فلا يصح الاقتداء به.
وظاهر كلام ابن البنا من الحنابلة صحة إمامة الألثغ "الألكن" مع الكراهة.
هذا حكم الاقتداء بالألكن الذي يترك حرفا من الحروف، أو يبدله بغيره، أو لا يفصح ببعض الحروف. اهـ.
وما يحصل من ترتيل أذكار بين الخطبة والصلاة ليس من السنة، لكن مثل هذه الأمور المبتدعة لا تبيح التخلف عن الجمعة.
وراجع الفتويين: 110373، 53394.
فننصحك بحضور الصلاة في المسجد المذكور ما دمتَ قد ذكرتَ أنه لا يوجد غيره من المساجد في القرية التي تسكن فيها، وبمحاولة تصحيح ما يمكن تصحيحه من الأخطاء في القراءة، وقراءة الأذكار بالصورة التي ذكرت.
والله أعلم.