عنوان الفتوى: الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإمام الذي أصلي معه غالبا لا يكبر التكبير في موضعه، ويقول التسميع بعد أن يقوم من الركوع.
فهل أسجد للسهو بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة، حيث إني أصبحت أفعل ذلك في كل صلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده؛ سنة عند جمهور أهل العلم لا تبطل الصلاة بتركهما عمدا ولا سهوا.

والإتيان بهما في غير محلهما كتركهما. فإذا كان الإمام المذكور لا يأتي بالتكبير ولا التسميع في محله سهوا؛ فإنه يشرع له سجود السهو عند بعض أهل العلم.

وراجع الفتاوى: 176381، 286312، 472276.

وعليه؛ فلا يلزمك أنت أن تسجد ما دام الإمام لم يسجد، لكن ينبغي لك نصح الإمام المذكور وتنبيهه على ما لا حظتَه في شأن تكبير الانتقال والتسميع، وتكون النصيحة على انفراد مع مراعاة الحكمة في ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم المأموم إذا قال (رب اغفر لي) في جلسة التشهد
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟