عنوان الفتوى : موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلي خلف إمام، فنسي وقام من الركعة الثانية عند التشهد الأول، حتى استقل قائمًا، فنبهه المأمومون، وسبّحوا له، فعلمت أنه كان عليَّ أن أقوم مع الإمام، ولو نسي؛ لأنه استقل قائمًا، فأردت أن أقوم، ثم أشك هل فعلي صحيح؟ لأن المأمومين ما زالوا جالسين. فأرجع للجلوس للتشهد الأول، ثم رجع الإمام للجلوس، فأتممت التشهد الأول مع المأمومين والإمام، ثم سجد للسهو، وسجدوا، وأنا كذلك. فهل بطلت صلاتي، لما طرأ من الرجوع للجلوس بعد إرادة القيام، إذ لم أكبر تكبيرة الانتقال، وإنما أردت النهوض للقيام، لكنني لم أستقل قائمًا؟ الرجاء التوضيح.
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الإمام المذكور قد نسي التشهد الأول، واستقلّ قائما فحكمُه ألاّ يرجع، بل يتابع صلاته، ويسجد للسهو، أمَا وقد رجع للتشهد الأول بعد استقلاله، فإن كان جاهلا، أو ناسيا؛ فصلاته صحيحة، وإن كان عامدا بطلت الصلاة، وراجع التفصيل في الفتوى: 440923.

وكان عليك أنت ومن معك من المأمومين متابعة الإمام بعد أن استقلّ قائما، لكنكم معذورون للجهل بالحكم -كما هو الظاهر- فلا شيء عليكم، وانظر الفتوى: 114763.

وفي حال بطلان صلاة الإمام المذكور، فإن البطلان لا يسري لصلاة المأمومين، لأن سبب البطلان هنا يخفى على المأمومين، وراجع الفتوى: 486496.

والله أعلم.