عنوان الفتوى : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
قرأت عدة فتاوى أنه إذا كان الإمام يلحن لحنًا جليًا، فإن الصلاة تكون باطلة، لكن لم أرَ فتوى بخصوص إن قرأ المأموم الفاتحة قراءةً صحيحة مع هذا الإمام. هل تكون صلاة المأموم صحيحة؟
علماً أن الإمام هو إمام راتب، ولم تنفع معه النصيحة، أو إخبار المسؤولين، أو أي طريقة أخرى.
وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يخل بالمعنى، ولا يتداركه؛ فصلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته، فصلاة من ائتم به باطلة، لا سيما إذا كان سبب البطلان ظاهرًا.
جاء في: كشاف القناع عن متن الاقناع، وهو حنبلي: وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِارْتِبَاطِهَا بِهَا.... انتهى.
وفي هذه المسالة وهي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام خلاف بين أهل العلم، ذكرنا طرفاً منه في الفتوى: 319732
والله أعلم.