عنوان الفتوى: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت عدة فتاوى أنه إذا كان الإمام يلحن لحنًا جليًا، فإن الصلاة تكون باطلة، لكن لم أرَ فتوى بخصوص إن قرأ المأموم الفاتحة قراءةً صحيحة مع هذا الإمام. هل تكون صلاة المأموم صحيحة؟
علماً أن الإمام هو إمام راتب، ولم تنفع معه النصيحة، أو إخبار المسؤولين، أو أي طريقة أخرى.
وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يخل بالمعنى، ولا يتداركه؛ فصلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته، فصلاة من ائتم به باطلة، لا سيما إذا كان سبب البطلان ظاهرًا.

جاء في: كشاف القناع عن متن الاقناع، وهو حنبلي: وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ لِارْتِبَاطِهَا بِهَا.... انتهى.

وفي هذه المسالة وهي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام خلاف بين أهل العلم، ذكرنا طرفاً منه في الفتوى: 319732

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم المأموم إذا قال (رب اغفر لي) في جلسة التشهد
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام