عنوان الفتوى : هل تحسب للمأموم الركعة لو لم يدرك القراءة؟
السؤال
إذا كنت أصلي منفردا، وأثناء قراءتي السورة القصيرة بعد الفاتحة التحق بي أحدهم. فهل أكمل السورة؟ أم أبدأ الفاتحة من جديد؟
ثانيا: إذا كنت أصلي سنة صلاة المغرب مثلا، والتحق بي أحدهم. فهل أكمل الصلاة على أنها سنة؟ أم أصلي به الفرض؟
شكرا جزيلا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تصلي منفردا، وأثناء قراءتك للسورة بعد الفاتحة التحق بك أحدهم؛ فلا تُعِد الفاتحة، بل تكمل قراءتك، كما لو كنت منفردا، والمأموم تحسب له تلك الركعة، ولو لم يدرك القراءة.
قال الحجاوي في الإقناع: ومن أدرك الركوع معه قبل رفع رأسه -غير شاك في إدراكه راكعا- أدرك الركعة، ولو لم يدرك معه الطمأنينة، إذا اطمأن هو. اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف: قوله: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. هذا المذهب مطلقا؛ سواء أدرك معه الطمأنينة، أو لا، إذا اطمأن هو، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع والفائق. انتهى.
وليس لك قلب صلاة النافلة إلى فريضة، بل تكمل صلاتك على ما كانت عليه، واقتداء المفترض بالمتنفل من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، والراجح جوازه، وانظر الفتوى: 111010.
والله أعلم.