عنوان الفتوى : هل تحسب للمأموم الركعة لو لم يدرك القراءة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا كنت أصلي منفردا، وأثناء قراءتي السورة القصيرة بعد الفاتحة التحق بي أحدهم. فهل أكمل السورة؟ أم أبدأ الفاتحة من جديد؟
ثانيا: إذا كنت أصلي سنة صلاة المغرب مثلا، والتحق بي أحدهم. فهل أكمل الصلاة على أنها سنة؟ أم أصلي به الفرض؟
شكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت تصلي منفردا، وأثناء قراءتك للسورة بعد الفاتحة التحق بك أحدهم؛ فلا تُعِد الفاتحة، بل تكمل قراءتك، كما لو كنت منفردا، والمأموم تحسب له تلك الركعة، ولو لم يدرك القراءة. 

قال الحجاوي في الإقناع: ومن أدرك الركوع معه قبل رفع رأسه -غير شاك في إدراكه راكعا- أدرك الركعة، ولو لم يدرك معه الطمأنينة، إذا اطمأن هو. اهـ

وقال المرداوي في الإنصاف: قوله: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. هذا المذهب مطلقا؛ سواء أدرك معه الطمأنينة، أو لا، إذا اطمأن هو، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع والفائق. انتهى.

وليس لك قلب صلاة النافلة إلى فريضة، بل تكمل صلاتك على ما كانت عليه، واقتداء المفترض بالمتنفل من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، والراجح جوازه، وانظر الفتوى: 111010.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
أحوال إدراك المأموم الإمام وهو راكع
هل يركع المأموم بعد سماع تكبير الإمام أم بعد تمام ركوع إمامه؟
أحكام انكشاف عورة الإمام، وهل يجوز للمأموم مفارقته؟
أحكام مفارقة المأموم للإمام
إمامة المعذور بسلس للصحيح
حكم الصلاة خلف الإمام الفاجر والمبتدع
حكم الاقتداء بإمام منفصل بحائط عن المصلين