عنوان الفتوى : هل يركع المأموم بعد سماع تكبير الإمام أم بعد تمام ركوع إمامه؟
السؤال
هل يجب أن أنتظر الإمام حتى يركع؛ لكي أركع، أم أركع بعد سماع تكبيرته مباشرة؟ وماذا إن فاتني؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا سمعت تكبير الإمام, فإنك تشرع في الركوع بعده مباشرة, ومن الأفضل ألا تركع حتى يركع الإمام, ولا يجب عليك ذلك، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، متحدثًا عن متابعة الإمام: وأما المندوبة فتحصل بأن (يتأخر ابتداء فعله) أي: المأموم (عن ابتدائه) أي: فعل الإمام (ويتقدم) انتهاء فعل الإمام (على فراغه) أي: المأموم (منه) أي: من فعله.
وأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. اهـ.
وراجع المزيد عن حكم متابعة الإمام, وذلك في الفتوى: 53974
وإذا فاتك الركوع بمعنى أن الإمام قد ركع قبلك مثلًا, فإنك تركع, وتلحق بالإمام, وصلاتك صحيحة، وانظر المزيد في الفتوى: 113697, وهي بعنوان: "تخلف المأموم عن الإمام بركن فأكثر".
والله أعلم.