عنوان الفتوى : هل يركع المأموم بعد سماع تكبير الإمام أم بعد تمام ركوع إمامه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجب أن أنتظر الإمام حتى يركع؛ لكي أركع، أم أركع بعد سماع تكبيرته مباشرة؟ وماذا إن فاتني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

  فإذا سمعت تكبير الإمام, فإنك تشرع في الركوع بعده مباشرة, ومن الأفضل ألا تركع حتى يركع الإمام, ولا يجب عليك ذلك، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي، متحدثًا عن متابعة الإمام: وأما المندوبة فتحصل بأن (يتأخر ابتداء فعله) أي: المأموم (عن ابتدائه) أي: فعل الإمام (ويتقدم) انتهاء فعل الإمام (على فراغه) أي: المأموم (منه) أي: من فعله.

وأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. اهـ. 

وراجع المزيد عن حكم متابعة الإمام, وذلك في الفتوى: 53974

وإذا فاتك الركوع بمعنى أن الإمام قد ركع قبلك مثلًا, فإنك تركع, وتلحق بالإمام, وصلاتك صحيحة، وانظر المزيد في الفتوى: 113697, وهي بعنوان: "تخلف المأموم عن الإمام بركن فأكثر".

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
أحوال إدراك المأموم الإمام وهو راكع
أحكام انكشاف عورة الإمام، وهل يجوز للمأموم مفارقته؟
أحكام مفارقة المأموم للإمام
هل تحسب للمأموم الركعة لو لم يدرك القراءة؟
إمامة المعذور بسلس للصحيح
حكم الصلاة خلف الإمام الفاجر والمبتدع
حكم الاقتداء بإمام منفصل بحائط عن المصلين