عنوان الفتوى : تخلف المأموم عن الإمام بركن فأكثر
كنا في صلاة العصر في جماعة مع الإمام، الإمام سها في الركعة الثانية قام ولم يجلس بعض الجماعة لم يقوموا معه عندما ركع الإمام قاموا وعندما سجد الإمام تيقنوا وهو مباشرة إلى السجود وتركوا الركوع وعندما انتهى أتى بسجدتين بعد السلام، فما حكم الجماعة التي لم تأت بالركعة وقد خرجوا من المسجد فما هو الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب مالك رحمه الله وهو قول الجمهور أيضاً أن المأموم إذا تخلف عن الإمام بركنين لعذر فإنه يأتي بما فاته ويتابع الإمام إن أمكنه، وإلا ألغيت تلك الركعة وقامت الأخرى مقامها، وهذه المسألة من هذا الباب، فكان الواجب على هؤلاء المأمومين حين عرفوا أن الإمام سبقهم بركنين أن يأتوا بهما ثم يتابعوه، وإذ لم يفعلوا وسجدوا معه فقد ألغيت تلك الركعة وكان عليهم أن يأتوا بركعة بعد سلام الإمام.
جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إن تخلف عن الإمام بركعة فأكثر بعذر، من نوم أو غفلة تابع إمامه فيما بقي من صلاته، ويقضي ما سبقه الإمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق وإن تخلف بركنين بغير عذر بطلت صلاته عندهم، وكذلك لو تخلف بركن واحد عمداً عند المالكية، وهو رواية عند الشافعية ولا تبطل في الأصح عندهم.. وإن تخلف بركن أو ركنين لعذر فإن المأموم يفعل ما سبقه به إمامه ويدركه إن أمكن، فإن أدركه فلا شيء عليه وإلا تبطل هذه الركعة فيتداركها بعد سلام الإمام. انتهى.
وعلى هذا فالواجب على من انصرف من صلاته ولم يأت بتلك الركعة حتى طال الفصل أو خرج من المسجد أن يعيد تلك الصلاة، لأن ذمته لم تزل مشغولة بها.
والله أعلم.