عنوان الفتوى : التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فيجوز لمن توفرتْ فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وُجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى: 208852. وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدّم من هو دونه"

أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى: 24727. وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك"

والله أعلم.