عنوان الفتوى : التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن توفرتْ فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وُجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى: 208852. وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدّم من هو دونه"
أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى: 24727. وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك"
والله أعلم.