عنوان الفتوى : إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك
هل يأثم الرجل إذا كان هو أقرأ الحاضرين للصلاة ولم يقدم نفسه للإمامة آخذاً بقول الرسول صلى الله عليه و سلم (فروا من الإمامة)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإمامة فرض كفاية، وقد تصير في حق الشخص فرض عين إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غيره.
وأما الحديث الوارد في السؤال فحديث لا أصل له، ويرده ما ثبت من حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم" رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح، ففيه دليل على جواز طلب الإمامة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها؟ فأجاب: ( بل يصلي بهم وله أجرٌ بذلك).
وإنما كره بعض العلماء الإمامة لما فيها من المسؤولية، كما قال الشافعي رحمه الله: (وأكره الإمامة للضمان، وما على الإمام فيها). ا.هـ من كتاب الأم.
وروي أن بعض الصحابة كانوا يتدافعون الإمامة، والصواب أنه إذا كان في القوم من يصلح لها فلا ينبغي المسارعة إليها. إما إذا لم يوجد من يصلح فلا معنى للترك.
والله أعلم.