عنوان الفتوى : هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
لو أن الإمام قام إلى الثالثة، وظل المأموم جالسا؛ ليتم قراءة التشهد الأوسط. ثم لحق بإمامه، ثم ركع الإمام، فتابعه المأموم دون أن يكمل قراءة الفاتحة، أخذا بقول الشيخ ابن عثيمين في المسألة. فهل تصح صلاته: (حيث كان إتمامه لواجب، سببا في عدم إتمامه لركن)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام إذا قام للركعة الثالثة, والمأموم لم يكمل التشهد الأول, فإنه يكمّله, ثم يلحق بالإمام، بناءً على مذهب بعض أهل العلم من الحنفية, والشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 161315
وأما إذا لم يتم المأموم الفاتحة حتى ركع الإمام، فإن الشافعية القائلين بوجوب الفاتحة على المأموم, يرون أنه يكمّل الفاتحة في هذه الحالة, ولو ركع إمامه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 372739 وهي بعنوان: "حكم إتمام المأموم التشهد الأول، إذا قام الإمام"
وذهب كثير من أهل العلم ـ ومنهم ابن عثيمين ـ إلى أن المأموم يركع تبعاً لإمامه, ولا يتخلف عنه لإكمال الفاتحة, وصلاته صحيحة، كما في الفتوى رقم: 111619.
وعلى هذا، فإذا ركع المأموم تبعا لإمامه، أخذا بهذا القول، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
وللفائدة فإن الشيخ ابن عثيمين يرى أن المأموم لا يتخلف عن إمامه لأجل تكميل التشهد الأول.
حيث قال في فتاوى نور على الدرب: ومن المعلوم أن التشهد الأول واجبٌ من واجبات الصلاة، ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة. وقد يقول قائل: إن سقوطه عن المأموم؛ لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد، صارت المخالفة ظاهرة بينة طويلة، بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة، فإنها جلسةٌ يسيرة لا تظهر فيها المخالفة على وجهٍ تام. فأقول: نعم، هذا هو الواقع. انتهى.
والله أعلم.