عنوان الفتوى : حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إمام صلى بأشخاص يسبون الدين، فما حكم صلاته، إذا كان جاهلًا أو عالمًا بحالهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 ففي ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم خلاف، والمفتى به عندنا أن بطلان صلاة المأموم، لا يلزم منه بطلان صلاة الإمام.

وعليه؛ فلو فرض أن شخصًا صلى بمن لا تصح صلاته، فصلاة الإمام صحيحة، لا تلزمه إعادتها، وانظر للتفصيل الفتوى: 301897، والفتوى: 179165.

 والله أعلم.