عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يذهب لإرجاع زوجته فرجعت مع جدّه، فهل وقع الطلاق؟
السؤال
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، وترَكَتِ البيت، وذهبَتْ إلى بيت أبيها، وبعد فترة أرسلتُ إليها والدي، وعمّ أبي من أجل الصلح، وقالت أمّها: لا بدّ أن يأتي هو ليأخذها بنفسه، فحلفت يمين طلاق أني لن أذهب لأخذها، وكثر الحديث عن الموضوع، وبعد فترة ذهبت إلى منزل جدّها -والد أبيها- وكان معي جدّي، وشرحت لجدّها المشكلة، وقلت له: إنهم يشترطون عليَّ أن أذهب وآخذها بنفسي، وأنا حلفت يمين طلاق ألا أذهب لأخذها، فرد عليَّ جدّها، وقال لي: انصرف، وأنا سأذهب إليها وأصلح هذا الموضوع دون أن تذهب إلى منزل والدها، وعدت إلى منزلي دون أن آخذها أو أذهب إلى شقة أبيها، وأرسلها جدّها مع جدّي الذي كان معي؛ تجنبًا لليمين الذي حلفته، فهل وقع اليمين أم لا؟
مع العلم أن جدّها عنده بيت، يعيش في شقة فيه، ووالد زوجتي في شقة أخرى، وعمّها في شقة أخرى في نفس البيت، وكل واحد منهم يعيش حياة مستقلة عن الآخر، وكانت نيتي عند حلف اليمين ألا أذهب إلى أبيها وآخذها من هناك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت على عدم ذهابك لردّ زوجتك من بيت أبيها؛ ولم تذهب لردّها، ولكنها رجعت مع جدّك؛ فقد بررت في يمينك، ولم تحنث فيه، ولم يقع طلاقك.
لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.